195

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

غفل عن التفضيل .. فنية الجملة في الابتداء كافية، حكاه عنه النووي في (الروضة) وغيرها، قال: وهو الصحيح الذي تقتضيه ظاهر أحوال الصحابة فمن بعدهم، ولم ينقل أنه ﵊ ألزم الأعراب ذلك، ولا أمر بإعادة صلاة من لا يعلم ذلك. وفي البيت الأول من أنواع البديع: الجناس التام المماثل، وهو أن يتفق اللفظان من نوع واحد في أنواع الحزوف وأعدادها وهيأتها وترتيبها، ومنه قوله تعالى: ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة﴾ [سورة الروم: ٥٥]. [الشرط الرابع: طهارة الثوب والبدن والمكان] وطهر ما لم يعف عنه من خبث ... ثوبا مكانا بدنا ومن حدث» رابعها: طهر، أى طهارة ما لم يعف عنه من خبث، أى: نجس مغلظا كان أو متوسطا أو مخففا في بدن المصلي وثوبه ومكانه، لقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [سورة المدثر: ٤]، ولخبر (الصحيحين): (إذا أقبلت الحيضة .. فدعي الصلاة، وإذا أدبرت .. فاغسلي عنك الدم وصلي)، ولخبر: (تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطني بإسناد حسن، ثبت الأمر باجتناب الخبث وهو لا يجب في غير الصلاة فيجب فيها، والأمر بالشئ يفيد النهى عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي فسادها، على أنه قد صحح في (الروضة) و(أصلها) تحريم التضمخ بالخبث في البدن والثوب بلا حاجة في غير الصلاة أيضا، وصحح في (التحقيق) تحريمه به في البدن دون غيره، ومراده بالبدن: ما يعم ملابسه من الثوب، ليوافق ما في (الروضة) و(أصلها). فلو تنجس ثوبه. بما لا يعفي عنه، ولم يجد ما يغسله به .. وجب قطع موضع النجاسة إن لم تنقص قيمته أكثر من أجرته، وإن جهل مكانها في جميع البدن أو الثوب .. وجب غسل جميعه، لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي منه جزء بغير غسل، ومن مسه بعضه رطبا ... لم يتنجس، ولو

1 / 313