194

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

[شروط الصلاة] ولما فرغ من سننها ... ذكر شروطها فقال: (شروطُهَا الإسلامُ والتَّمييزُ ... للسَّبْعِ في الغالِبِ والتَّمييزُ) (للفرضِ مِن نَفْلٍ لِمَن يَشتَغِلُ ... والفَرضُ لا يُنوَى به التَّنَفُّلُ) الشروط: جمع شرط، وهو لغة: العلامة، واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وشروط الصلاة على ما ذكره المصنف اثنا عشر: [الشرط الأول: الإسلام] أولها: الإسلام في تصح لكافر، كغيرها من العبادات. [الشرط الثاني] ثانيهما: التمييز لسبع سنين في الغالب، فلا تصح من غير مميز كمجنون، لعدم أهليته للعبادة. [الشرط الثالث: تمييز فرض الصلاة من نفلها] ثالثهما: تمييز فرض الصلاة من نفلها لمن يشتغل بالفقه وهو غير العامي، فلو اعتقد أن جميع أفعالها سنة، أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يميز ... لم تصح صلاته قطعا، وإن اعتقد أن جميع أفعالها فرض ... صحت صلاته على الأصح، لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدي سنه باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر. وقوله: (والفرض لا ينوي به التنفل) أى: من العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها، بأن يعتقد أن جميع أفعالها فرض، أو بعضها فرض وبعضها سنه ولم يقصد التنفل بما هو فرض، فقد قال الغزالي في (فتاوية): العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها .. تصح صلاته بشرط ألا يقصد التنفل بما هو فرض، فإن نوى الفرض بنفل .. لم يحتسب له، فلو

1 / 312