أنس أنه حسب مقام النبي ﷺ بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا.
١٨٣٨ - واحتج بحديث جابر «أن النبي ﷺ قدم صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في الثامن، ثم خرج إلى منى وخرج من مكة متوجهًا إلى المدينة بعد أيام التشريق» ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما (١) .
١٨٣٩ - وعن جابر قال: «أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي (٢) وصححه ابن حزم، قال في "بلوغ المرام": ورواته ثقات إلا انه اختلف في وصله، وقال في "الخلاصة": صححه ابن حبان ولا يضر تفرد مَعْمَر بن راشد به لأنه إمام مجمع على جلالته.
١٨٤٠ - وعن عمران بن حصين قال: «غزوت مع النبي ﷺ وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد! صلوا أربعًا فإنا سفر» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه لشواهده، وقد تقدم (٣) الكلام عليه.
١٨٤١ - وعن ابن عباس قال: «لما فتح النبي ﷺ مكة أقام فيها تسعة عشرة يصلي ركعتين قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا» رواه
(١) سيأتي في كتاب الحج.
(٢) أحمد (٣/٢٩٥)، أبو داود (٢/١١)، ابن حبان (٦/٤٥٦، ٤٥٩)، البيهقي (٣/١٥٢) .
(٣) تقدم برقم (١٧٢٩) .