564

Fatḥ al-Bāqī bi-sharḥ Alfiyyat al-ʿIrāqī

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Editor

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الطبعة الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

بيروت

ومِمَّنْ حكى الإجماعَ أيضًا النوويُّ، وَقَالَ: «القولُ بالقتلِ قولٌ (١) باطلٌ مُخالفٌ لإجماعِ الصَّحابةِ فمَنْ بعدَهُم، والحديثُ الواردُ فِيْهِ منسوخٌ إما بحديثِ: «لا يحلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بإحْدَى ثَلاَثٍ» (٢)، وإما بأَنَّ الإجماعَ دَلَّ عَلَى نَسْخِهِ» (٣). انتهى.
وَمَعَ ذَلِكَ وردَ ناسخٌ، كَمَا قالَهُ الترمذيُّ مِن حَديثي (٤) جابرٍ وقَبِيْصةَ بنِ ذؤَيْبٍ، أنَّهُ ﷺ بَعْدَ أمرهِ بقتلِ مَنْ شرِبَ في الرابعةِ أتي برجلٍ قَدْ شرب فِيْهَا، فضربَهُ الحدَّ، وَلَمْ يَقْتلْهُ (٥).
التَّصْحِيْفُ (٦)
(التصحيفُ) الواقعُ في المشتَبِهِ، وما يقاربُهُ (٧)، وَهُوَ فنٌّ مهمٌّ.

(١) سقطت من (ق) و(ع).
(٢) أخرجه أحمد ٦/ ٥٨ و١٨١ و٢٠٥ و٢١٤، وأبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي ٧/ ٩١ و١٠١ و٨/ ٢٣.
(٣) شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٩١ وفي النقل تصرف وتقديم وتأخير.
(٤) في (ص): «حديث».
(٥) انظر: جامع الترمذي عقب (١٤٤٤).
(٦) انظر في هذا:
معرفة علوم الحديث: ١٤٦ - ١٥٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٧، والإرشاد ٢/ ٥٦٦ - ٥٧٠، والتقريب: ١٥٨ - ١٥٩، واختصار علوم الحديث: ١٧٠ - ١٧٤، والشذا الفياح٢/ ٤٦٧ - ٤٧٠، والمقنع٢/ ٤٦٩ - ٤٧٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٤٢٢ - ٤٣١، ونزهة النظر: ١٢٧ - ١٢٨، وطبعة عتر: ٤٩، وفتح المغيث ٣/ ٦٧ - ٧٤، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٣ - ١٩٥، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٥٦، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٩ - ٤٢٢، وظفر الأماني: ٢٨٢ - ٢٨٧، وتوجيه النظر ١/ ٤٣٩ - ٤٤٤.
ولا بدَّ من الإشارة إلى أن المتقدمين - ومنهم ابن الصلاح، ومتابعوه - كانوا يطلقون ... المصحّف والمحرّف جميعًا على شيء واحد، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، وقد جرى عَلَى اصطلاحه السيوطي. قال ابن حجر في النزهة: ١٢٧: «إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذَلِكَ بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشَّكْل فالمحرّف». انظر: تدريب الراوي ٢/ ١٩٥، وألفية السيوطي: ٢٠٣، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٩ مع حاشية محيي الدين عبد الحميد.
(٧) في (ص): «قاربه».

2 / 174