105

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Publisher

المكتبة الإسلامية

لِحُرْمَتِهِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الْإِدْخَالِ الْمَذْكُورِ لِمَا فِيهِ مِنْ شَغْلِ هَوَاءِ الْمَسْجِدِ بِهَا مَعَ زِيَادَةِ الْقُبْحِ، وَقِيَاسُهُ عَلَى الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ فِيهِ فِي إنَاءٍ فَاسِدٍ لِعَدَمِ اجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وُجُوهٍ: مِنْهَا أَنَّ الدَّمَ أَخَفُّ مِنْ الْبَوْلِ بِدَلِيلِ الْعَفْوِ عَنْهُ كَمَا قَرَّرُوهُ فِي مَحَلِّهِ وَجَوَازُ إخْرَاجِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ الْبَوْلِ فِيهِمَا (سُئِلَ) عَنْ إلْقَاءِ الْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ إلْقَاءُ الْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً وَالْبَرَاغِيثُ كَالْقَمْلِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ (سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مُتَنَجِّسٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ (سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ صَبُّ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ (سُئِلَ) عَنْ سَلَسِ الْمَنِيِّ هَلْ يُعْتَصَبُ كَغَيْرِهِ تَقْلِيلًا لِلْحَدَثِ مَا أَمْكَنَ أَوْ لَا إذْ الْخَارِجُ طَاهِرٌ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ الْعَصَبُ إذْ عِلَّةُ وُجُوبِهِ فِي غَيْرِهِ دَفْعُ النَّجَاسَةِ أَوْ تَقْلِيلُهَا وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي مَسْأَلَتِنَا إذْ الْحَدَثُ كَالنَّجَاسَةِ (سُئِلَ) عَمَّنْ وَلَدَتْ وَلَدًا جَافًّا لَا نِفَاسَ لَهَا هَلْ يَجُوزُ وَطْؤُهَا قَبْلَ غُسْلِهَا أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ وَطْؤُهَا كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا

1 / 106