106Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924جَنَابَةٌ بَلْ عَلَّلُوا إيجَابَ خُرُوجِ الْوَلَدِ الْجَافِّ بِالْغُسْلِ فَإِنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَنْ وَلَدَتْ وَلَدًا جَافًّا ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ أَقَلِّ الطُّهْرِ أَنَّ نِفَاسَهَا مِنْ حِينَ رَأَتْهُ أَمْ مِنْ وِلَادَتِهَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَمَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ وَإِنْ صُحِّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ جَعْلِ النَّقَاءِ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْهُ دَمٌ نِفَاسًا. فَتَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ فِي النَّقَاءِ، وَقَدْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَصِحُّ غُسْلُهَا عَقِبَ وِلَادَتِهَا[كِتَابُ الصَّلَاةِ](كِتَابُ الصَّلَاةِ) (سُئِلَ) ﵀ عَمَّا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ مِنْ اعْتِبَارِ الشِّبَعِ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَهَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا اعْتَبَرَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ الشِّبَعِ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي وَقْتِ فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوهُ ثَمَّ وَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ اسْتِنَادًا إلَى الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ فَيَأْتِي مِثْلُهُ هُنَا وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ اعْتِبَارَهُ الْمَذْكُورَ خِلَافُ مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ضَاقَ وَقْتُ مَكْتُوبَةٍ1 / 107CopyShareAsk AI