130

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Publisher Location

الرياض

Genres

الحلف بغير الله
الفتوى رقم (١٧١٦٩)
س: هل القسم بغير الله ﵎ من المعاني لا يكون شركا، والقسم بغير الله ﵎ من الذوات هو الذي يكون شركا؟
ج: الحلف بغير الله شرك أصغر؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه: أن النبي ﷺ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (^١)»، وإن قصد في قسمه تعظيم المقسم به كتعظيم الله فهو شرك أكبر، وسواء أقسم بالذوات أو بمعانيها كل ذلك غير جائز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥)، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥١)، مسند أحمد (٢/١٢٥) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٨٨٢)
س٥: قال الأستاذ: إن الإنسان إذا حلف بغير الله ولم يقصد تعظيمه، فيجوز له ذلك؛ مستدلا على ذلك بأن الله يحلف بمخلوقاته كالشمس والقمر والضحى والليل. . . إلخ.
ج ٥: الله جل شأنه له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما

1 / 129