156

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition Number

الأولى

Publication Year

1430 AH

(وارحم محمداً وآل محمد) (١)، هل هو بدعة لا أصل له في الشريعة كما قاله ابن العربي المالكي في ((شرح الترمذي))، وأن زيادة ذلك استقصار لقوله واستدراك عليه(٢)، أم لا؟ وإذا كانت هذه الرواية واردة في الأحاديث الغريبة كما نقله النووي في ((شرح مسلم)) عن القاضي عياض(٣)، واستند إليها القائلون بها بعد ما اتصلت بهم صحتها، هل يكونون مبتدعين قد اختلفوا في الشريعة ما لا أصل له؟ وإذا لم يكن بدعة في التشهد، فهل يجوز أن يقال في غير التشهد، مع القطع بأن النبي ﷺ هو عين الرحمة، وأنه ما أرسل إلا رحمةً للعالمين؟ وهل الصلاة المطلوبة من الله تعالى للنبي ﷺ بمعنى غير الرحمة؟ وهل بين قولنا: (اللهم صلِّ على محمد) وقولنا: (وارحم محمداً) بيان (٤)، أو معناهما واحد؟ وإذا كان معناهما واحداً ولم يَرد ذلك في حديث غريب، فهل يجوز نقله بالمعنى أم لا؟

فأجبت: بأن الدعاء للنبي ﷺ بالرحمة لا يُنكر، فقد ثبت في سائر التشهدات: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)(٥). وفي ((الصحيحين)) في قصة الأعرابي الذي دخل المسجد أنّه قال: (اللهم ارحمني ومحمداً)، وأقرّه النبي ﷺ على ذلك، وإنما أنكر عليه قوله: (ولا ترحم معنا أحداً) بقوله: (لقد تحجرت واسعاً)(٦).

(١) ابن أبي زيد، الرسالة الفقهية، ص١٢١.

(٢) ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ٢٢٩/٢.

(٣) النووي، شرح صحيح مسلم ١٢٦/٤.

(٤) في الأصل: (تنافٍ).

(٥) انظر ألفاظ التشهد عند النووي، الأذكار، ص٥١-٥٢.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب (٧٨) الأدب، باب (٢٧) رحمة الناس والبهائم، الحديث (٦٠١٠)، ص ١١٦٤، بلفظ: (لقد حجّرت واسعاً)، ولم أجده عند مسلم، بلفظ (لقد =

154