Fatāwā al-ʿAlāʾī
فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿAlāʾī
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
داخلة تحت قوله ﷺ: ( ((كلُّ مُحدَثةٍ بِدعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ))، ولا تحت قوله ﷺ)(١): ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))(٢).
أما الحديث الأول [ز: ١١ / أ] فهو مخصوصٌ باتفاق العلماء بما أُحدِثَ على غيرِ مثالِ أصلٍ من أصول الدينِ، ولا مشبهاً بشيء منه.
قال الإمام الشَّافِعِيّ(٣) رحمه الله: ((المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أُحدِثَ مخالفاً للكتابِ والسنة أو الإجماع(٤) [ظ: ١٣ / أ] فهو البدعة الضلالة.
والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحدٍ منها، فهي محدثة غيرُ مذمومة، وقد قال عُمَرُ رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: ((نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ))(٥) يعني أنها محدثة، وإذا كانت فليس فيها ردٌّ لما مضى))، هذا كلام الإمام الشَّافِعيّ رحمة الله عليه.
(١) ما بين هلالين ليست في الأصل، أثبتت من ((ظ)).
(٢) تقدم تخريجه ص (٥٣).
(٣) تقدم ص (٥٦ - ٥٧) أن هذا القول رواه البيهقي في ((المدخل إلى السنن الكبرى)) ص (٢٠٦)، وفي ((مناقب الشَّافِعِيّ)) (١ / ٤٦٨ - ٤٦٩)، ورواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٩/ ١١٣) بلفظ قريب: ((البدعة بدعتان ... )).
(٤) عبارة ((ظ)): ((لكتاب أو سنة أو إجماع))، واللفظ الذي تقدم ص (٥٧) هو الموافق لما رواه البيهقي.
(٥) الحديث في الصحيح، "سيأتي تخريجه ص (١٣١).
122