123

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

داخلة تحت قوله ﷺ: ( ((كلُّ مُحدَثةٍ بِدعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ))، ولا تحت قوله ﷺ)(١): ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))(٢).

أما الحديث الأول [ز: ١١ / أ] فهو مخصوصٌ باتفاق العلماء بما أُحدِثَ على غيرِ مثالِ أصلٍ من أصول الدينِ، ولا مشبهاً بشيء منه.

قال الإمام الشَّافِعِيّ(٣) رحمه الله: ((المحدثات من الأمور ضربان:

أحدهما: ما أُحدِثَ مخالفاً للكتابِ والسنة أو الإجماع(٤) [ظ: ١٣ / أ] فهو البدعة الضلالة.

والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحدٍ منها، فهي محدثة غيرُ مذمومة، وقد قال عُمَرُ رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: ((نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ))(٥) يعني أنها محدثة، وإذا كانت فليس فيها ردٌّ لما مضى))، هذا كلام الإمام الشَّافِعيّ رحمة الله عليه.

(١) ما بين هلالين ليست في الأصل، أثبتت من ((ظ)).

(٢) تقدم تخريجه ص (٥٣).

(٣) تقدم ص (٥٦ - ٥٧) أن هذا القول رواه البيهقي في ((المدخل إلى السنن الكبرى)) ص (٢٠٦)، وفي ((مناقب الشَّافِعِيّ)) (١ / ٤٦٨ - ٤٦٩)، ورواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٩/ ١١٣) بلفظ قريب: ((البدعة بدعتان ... )).

(٤) عبارة ((ظ)): ((لكتاب أو سنة أو إجماع))، واللفظ الذي تقدم ص (٥٧) هو الموافق لما رواه البيهقي.

(٥) الحديث في الصحيح، "سيأتي تخريجه ص (١٣١).

122