122

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

[٢٢] مسألة

في القيام لياليَ(١) العشرِ الآخرِ من رمضانَ في جماعةٍ مجموعَ الليلِ(٢) بالمسجد الأقصى وغيره من المساجد، هل هو مشروع أم لا؟

وإذا لم يكن مشروعاً بصورته الخاصة فهل هو من قسمِ البدع المذمومةِ التي قال فيها النَّبِيُّ ﷺ: ((كلُّ مُحدَثةٍ بِدعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ))(٣) أم لا؟

وإذا لم يكن بدعةً فهل هو من القَرَبِ المرغوبِ فيها على هذه الصورةِ أم لا؟

وهل فِعلُ هذه الصلاةِ في البيتِ أفضلُ من المسجدِ أم لا؟

وهل يصحُّ الوقفُ على إمام يقومُ بالناس هذه اللياليَ أم لا يصحُّ ذلك؟

* الجواب، وبالله التوفيق :

الله يهدي للحق؛ هذه الصلاةُ على هذه الصِّفةِ في هذا الوقتِ الخاصِّ(٤) لو لم تكن وقعت في زمن النَّبِيِّ ﷺ فلا تلزم أن تكون

(١) هذه عبارة ((ظ))، ووقع في الأصل كلمة (ليالي)) مع كلمتين قبلها في الحاشية وأشير إليها بعلامة اللحق، ولم أتبين هاتين الكلمتين، ولم أجد لهما حاجة.

(٢) أي كل الليل.

(٣) جزء من حديث تقدم تخريجه ص (٥٣).

(٤) هكذا في ((ظ))، وعبارة الأصل: ((في بلد الوقف الخاص))، وفيها تصحيف ظاهر.

121