111

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

والفرق [ز: ٨/ ب] بين هذا وبين مسألةِ المريض: أن المُنْتَقِلَ إلى القيام بعدَ قراءتِه الفاتحةَ في القعودِ قد انتقلَ إلى محلٍّ هو ركنٌ على الجملةِ في الاعتداد بالفاتحة، بخلافٍ من أَسَرَّ ناسياً؛ إذ ليس فيه إلا تغييرُ الصفة، ويغتفر في الصفة ما لا يغتفر في اختلافِ المحلِّ، والله أعلم.

***

[١٦] السؤال الخامس

في الإمامِ إذا أحدثَ في الصلاةِ الجَهريَّةِ وكانَ قد قَرَأَ بعضَ الفاتحةِ فاستخلفَ مأموماً قَرَأَ أكثرَها؛ فهل يقرأ الخليفةُ من مَوضعِ وقفِ الإمامِ أم من الموضع(١) الذي كان انتهى هو إليه؟

* الجواب، وبالله التوفيق:

إنما(٢) يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه الإمامُ؛ لأنه قائمٌ مَقامَه، وملتزِمٌ لترتيبه، ولا يضرُّ كونُه قرأ شيئاً من ذلك لنفسه، كما أنه إذا استخلف مسبوقاً يلتزم(٣) نظمَ صلاةِ الإمامِ وإن خالفَ نظمَ صلاةِ نفسِه، حتى إنه لو أدركَه المسبوقُ في الثانيةِ في صلاةِ الصبحِ ثُمَّ استخلفه بعدَ هذا في الثانيةِ قَنَتَ فيها ثُمَّ يعيد القنوتَ في الثانيةِ لنفسِه، صرَّحوا بذلك كله، والله أعلم.

(١) في الأصل: ((موضع))؛ والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.
(٢) هكذا في الأصل، وفي ((ظ)): ((إنه)).
(٣) في الأصل: ((يلزم))، والمثبت من ((ظ)).

110