110

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

حتَّى يكونَ فاعلاً لجميعها)).

فمقتضى هذا أنَّه يأتي فيه بالدعاءِ استحباباً، وكذلك حكاه في ((شرح المهذب))(١) عن نصِّ الإمام الشَّافِعِيِّ - رضي الله تعالى عنه - أنَّه قال في ((الأمِ))(٢): ((كلُّ مَا قالَ رسولُ اللهِ ﷺ فِي ركوع وسجود(٣) أحببتُ أن لا يقصر عنه، إماماً كان أو منفرداً))، هذا لفظ نصِّه، والله أعلم.

* * *

[١٥] السؤال الرابع: فيمَنْ قَرأ الفاتحةَ أو بعضَها نَاسياً سِرَاً في موضعِ الجهرِ

هل الأفضلُ أنَّه لا يُعيدُها أم لا؟

فإنْ كان الأفضلُ أنْ لا يُعيدَها فما الفرقُ بين هذه المسألةِ وبينَ مسألةِ المريضِ إذا قرأ الفاتحةَ في حالِ القعودِ ثُمَّ قَدرَ على القيام فإنَّه يجبُ عليه القيامُ، ويستحبُّ أن يُعيدَ الفاتحةَ؟

* الجواب، وبالله التوفيق:

الأفضلُ أنه لا يعيدها، أو ذاك مُتعيِّنٌ لما فيه من تكريرِ الرُّكنِ، وللخروج من الخلافِ في بطلانِ الصلاةِ بتكررها(٤) وإن كان مرجوحاً.

(١) ((المجموع في شرح المهذب)) (٣/ ٣٨٤).

(٢) ((الأم)) (٢ / ٢٥٥).

(٣) في ((ظ)): ((ركوعه وسجوده))، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في ((الأم)) و((المجموع))، واللفظ فيهما: ((ركوع أو سجود)).

(٤) في ((ظ)): ((بتكريرها)).

109