الأيْمان
يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره
وسئل في رجل كان ساكنًا مع ربيبه بدار زوجه، وأنه حلف باللازمة أنه لا يسكن إلا بدار نفسه.
فهل يجوز له أن يبيت مع ربيبه بالدار المحلوف عليها على وجه الزيارة ويقيم معه الجمعة ونحوها؟
بينوا لنا الحكم في ذلك، وأجركم على الله والسلام عليكم ورحمة الله.
فأجاب: إنه يحنث إن كان الدخول إليه بالنهار، أو بات معه في غير مرض، إلا أن يكون ببلد آخر فسافر إليه، فَيُسْتَخَفُّ أنْ يقيمَ معه يومين أو ثلاثة.
حكاه ابنُ رشد عن مالك من رواية ابن القاسم. وحكاه ابن
1 / 123