415

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatāwā
@
أجَاب ﵁ نعم يفرق الْحَاكِم بَينهمَا إِذا تظاهرا بذلك وَكَانَ ذَلِك على وَجه لَا يُبَاح أَيْضا فِي دينهما أما الصُّورَة الأولى وكما إِذا أظهرُوا الْخمر فَأن نريقه عَلَيْهِم وَفِي هَذَا وَجه أَن لَا نتعرض لَهُم بِالتَّفْرِيقِ أما الثَّانِيَة فَكَمَا إِذا أَتَوا محرما يُوجب الْحَد فِي دينهم أَيْضا فَأن نحكم بِهِ عَلَيْهِم ونستوفيه وَإِن لم يترافعوا إِلَيْنَا كَمَا فعل رَسُول الله ﷺ فِي الْيَهُودِيين الَّذين زَنَيَا وَالله أعلم = وَمن كتاب الْخلْع
٣٨٣ - مَسْأَلَة امْرَأَة تَحت حجر الْحَاكِم أَو حجر وَصِيّ مزوجه فَكرِهت الزَّوْج وأبى الزَّوْج طَلاقهَا إِلَّا خلعا بصداقها فَأذن لَهَا الْحَاكِم فِي الاختلاع أَو الْوَصِيّ فَاخْتلعت نَفسهَا من زَوجهَا بِالصَّدَاقِ باذن الْحَاكِم أَو الْوَصِيّ فَهَل تحصل الْبَيْنُونَة بِالصَّدَاقِ أم لَا
أجَاب ﵁ لَا تحصل الْبَيْنُونَة وَلَا يسْقط بذلك صَدَاقهَا وَيَقَع طَلاقهَا رَجْعِيًا إِذا لم يسْتَوْف الْعدَد وَكَانَ بعد الدُّخُول
٣٨٤ - مَسْأَلَة رجل خَالع زَوجته على بعض صَدَاقهَا وَأدّى الْبَاقِي ثمَّ أَثْبَتَت بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ الصَدَاق فَهَل لَهُ أَن يَقُول هَذَا صدَاق زَوْجَة يجب تَسْلِيمهَا فلتسلم حَتَّى أسلمه أم لَا
أجَاب ﵁ قَوْله إِنَّه صدَاق زَوْجَة يجب تَسْلِيمهَا لَا يَصح أَن يكون دافعا عَنهُ لذَلِك فَإِن وجوب تَسْلِيمهَا ثَابت بعد الدُّخُول وَلَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجوب تَسْلِيم الصَدَاق بل لَو قَالَ هَذَا صدَاق وَالصَّدَاق يتَوَقَّف وجوب

2 / 436