Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Publisher
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Fatāwā
@ كَذَلِك وَلَا يعدل إِلَى مهر الْمثل بِسَبَب غشه الْمَذْكُور بل يجب من الذَّهَب الصُّورِي نَفسه من نَوعه الْغَالِب فِي الْبَلَد الَّذِي جرى فِيهِ العقد وَهُوَ يتنوع إِلَى عَتيق وجديد والعتيق أَكثر ذَهَبا والجديد هُوَ الْغَالِب فِي الْبَلَد فِيمَا أخْبرت وبنيت ذَلِك على أُمُور مِنْهَا أَن غشه مَعْلُوم عِنْد أَهله فاسمه مَوْضُوع بِإِزَاءِ ذهب وفضه مثلا مَعْلُوم الْمِقْدَار عِنْد أَهله فَإِذا سَمَّاهُ من لَا يعلم مقدارهما كَفاهُ ذكر الِاسْم الضَّابِط للمسمى وَنَظِيره مَسْأَلَة الْقَرَاض اذا شَرط لَهُ سدس تسع عشر الرِّبْح وَهُوَ لَا يدْرِي مِقْدَاره فَإِن الَّذِي اخْتَارَهُ صَاحب الشَّامِل جَوَازه وَمِنْهَا النّظر فِي تَفْصِيل المختلطات وَمِنْهَا النّظر إِلَى الْحَالة الراهنة الَّتِي جَمِيع هَذَا النَّوْع متساو فِي الرواج وَمَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْهُ فَإِن كَانَ فِيهِ تفَاوت فِي خليطه فَإِنَّمَا يظْهر أَثَره فِي الْمَقْصُود عَن طريان سبك وَلَا غَيره فِي مثل هَذَا بِجَهَالَة نظر أَمر حَالَة ستطرأ وَالله أعلم
٣٨١ - مَسْأَلَة رجل تزوج يتيمة غير بَالِغَة واعترف بِالدُّخُولِ بهَا وأدعت الزَّوْجَة أَنه حصل الْإِفْضَاء بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا فَأنْكر الزَّوْج الْإِفْضَاء ففسخ الْحَاكِم نِكَاحهَا مِنْهُ وعرضها على ثَمَان نسْوَة من القوابل معدلات فشهدن بِحَقِيقَة الافتضاض فَهَل للْحَاكِم فسخ نِكَاحهَا مِنْهُ وَإِيجَاب الْمهْر ودية الافتضاض عَلَيْهِ بِشَهَادَة الْمَذْكُورَات
أجَاب ﵁ إِذا لم يكن المزوج لَهَا جدا فنكاحها بَاطِل من أَصله وَيجب على الزَّوْج بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا مهر الْمثل وَلَا يجب عَلَيْهِ دِيَة للافضاء بشهادتهن بِوُجُود الْإِفْضَاء لجَوَاز أَن يكون من غَيره وَعَلِيهِ الْيَمين
٣٨٢ - مَسْأَلَة ذمِّي نَصْرَانِيّ تزوج بِامْرَأَة ذِمِّيَّة نَصْرَانِيَّة وَهِي زَوْجَة غَيره فَهَل للْحَاكِم أَن يفرق بَينهَا وَبَين هَذَا الزَّوْج من غير أَن يترافع إِلَيْهِ وَاحِد مِنْهُمَا أم لَا
2 / 435