Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Investigator
موفق عبد الله عبد القادر
Publisher
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Fatāwā
@ أَصْبحُوا وجدوه قد افترسه السَّبع فَهَل على الطارد المنفر ضَمَانه
أجَاب ﵁ نعم فَإِن كَانَ السَّبع مُخْتَارًا بِحَيْثُ يُحَال عَلَيْهِ مثل هَذَا الْإِتْلَاف حَتَّى لَا يجب عِنْد صَاحب الشَّامِل والتهذيب والأكثرين فِيمَا علمنَا الضَّمَان فِيمَا لَو شدّ يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَطَرحه فِي أَرض وَاسِعَة مسبعَة وافترسه السَّبع تَرْجِيحا لمباشرته السَّبع على سَببه لَكِن وَهَذَا وأشباهه لَا يقْدَح فِي التَّضْمِين فِيمَا نَحن بصدده لَان الب ٣ غل الْمَذْكُور مَال بثبت الْيَد عَلَيْهِ وَالنَّقْل وَالطَّرِيق فِي إِثْبَات الْيَد على الدَّابَّة والسوق نقل فِيهَا والطرد والتنفير من قبيل ذَلِك فَيصير كَمَا لَو كَانَ المشدود الْمَطْرُوح فِي مسبعَة عبدا فَإِن ضَمَانه يجب لَا محَالة لكَونه يكون غَاصبا حصل تلف الْمَغْصُوب فِي يَده باتلاف أَجْنَبِي أَو حَيَوَان ثمَّ إِن صَاحب الْمُهَذّب قد ذهب من غير خلاف ذكره فِي مَسْأَلَة المشدود إِلَيّ أَن الضَّمَان يجب دِيَة مُغَلّظَة أَن كَانَ الْمَكَان مسبعَة ومخففة إِن لم يكن مسبعَة وَالله أعلم
٢٤٩ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر أَرضًا لَهَا مَاء مَعْلُوم مُدَّة مُعينَة فانقضت وَبَقِي بعض الأَرْض مَشْغُولَة بزرع الْمُسْتَأْجر مُدَّة شَهْرَيْن فَهَل لصَاحب الأَرْض مُطَالبَة الْمُسْتَأْجر بعوض المَاء الَّذِي سقى بِهِ وَأُجْرَة الأَرْض كل وَاحِد مِنْهُمَا
أجَاب ﵁ يُطَالِبهُ بِأُجْرَة الْمثل بانتفاعه بأرضه بطرِيق السَّقْي بمائه ذَلِك وَيجْعَل المَاء فِي أُجْرَة الْمثل تبعا اعْتِبَارا بِحَالهِ فِي الأجارة الصَّحِيحَة وأجرتها الْمُسَمَّاة هَذَا الَّذِي ظهر وَالله أعلم
٢٥٠ - مَسْأَلَة إِذا اسْتَأْجر أَرضًا بِحَقِّهَا من المَاء ونقصت الْمَنْفَعَة فَهَل لَهُ الْفَسْخ وَإِذا لم يفْسخ فَهَل يلْزمه جَمِيع الْأُجْرَة
أجَاب ﵁ لَهُ الْفَسْخ وَيلْزمهُ الْأُجْرَة إِلَى حِين الْفَسْخ
1 / 351