Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Investigator
موفق عبد الله عبد القادر
Publisher
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Fatāwā
@ الْإِيمَان وحارسها السُّلْطَان فَكيف يسمح بِأَن تضيع ويدع الضَّعِيف وَالَّذِي لَا جِهَة لَهُ غبرها أَن يعرى وَإِن ضيعت الْآن وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى فَسَوف يُؤَدِّيهَا الْجَانِي عَلَيْهَا يَوْم فقره أفلس مَا يكون وأيأس مَا يكون حَيْثُ الْأَهْوَال تحتوشه وأنياب البلايا تنهشه ونسأل الله الْعَافِيَة وَالْعَفو وَهُوَ أعلم
٢٤٧ - مَسْأَلَة فِي أجارة حمام لسنة كَامِلَة كتب فِي كتابها تَفْصِيل الْأُجْرَة كل يَوْم أَرْبَعَة دَرَاهِم وَالْجُمْلَة فِي السّنة ألف وَأَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعُونَ بِزِيَادَة أَرْبَعَة وَعشْرين درهما على مَا أوجه التَّفْصِيل فَأَيّهمَا هُوَ اللَّازِم
أجَاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لينْظر فِي كَيْفيَّة الْمَكْتُوب فَإِن كَانَت الْجُمْلَة الْمَذْكُورَة قد جعلت فِيهِ احْتِمَالا للتفصيل الْمَذْكُور مياومة وَلَفظه تَقْتَضِي كَون تِلْكَ الْجُمْلَة إِنَّمَا ذكرت جمعا لذَلِك المفرق فَإِن قيل فَذَلِك أَو فمجموع ذَلِك ألف وَأَرْبع مائَة وَأَرْبَعُونَ أَو نَحْو هَذَا من اللَّفْظ فَيلْزمهُ وَالْحَالة هَذِه الْمفصل على جِهَة المياومة لَا غير وَلَا يلْزمه زِيَادَة الْأَرْبَعَة وَعشْرين فَإِن غلط أَحدهمَا فَيكون الْوَاجِب أَحدهمَا فَلَا يحكم إِلَّا بألأقل المستيقن كَمَا لَو قَالَ لَهُ عَليّ أحد هذَيْن المقدارين فَلَا يلْزم إِلَّا بِالْأَقَلِّ وَإِن لم تكن الْجُمْلَة الْمَذْكُورَة موردة فِيهِ بِلَفْظ الْجمع والإجمال لذَلِك الَّذِي فصل مياومة بِأَن قيل اسْتَأْجرهَا بِأُجْرَة مبلغها كل يَوْم أَرْبَعَة دَرَاهِم وَفِي السّنة ألف وَأَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعُونَ وَمَا أشبه هَذَا من الْأَلْفَاظ فنحكم عَلَيْهِ فِي الظَّاهِر بِالْجُمْلَةِ مَعَ مَا فِيهَا من الزِّيَادَة فَإِنَّهُ لَا مُنَافَاة بَين الْمَذْكُورين فالجمع بَينهمَا مُمكن أَو يكون ذَلِك تقسيطا لبَعض الْأُجْرَة دون بعض وَالله أعلم
٢٤٨ - مَسْأَلَة رجل نزل عِنْد قَرْيَة عَن بغل لَهُ فجَاء حَافظ الزَّرْع فطرد الْبَغْل ونفره فَذهب وهجم اللَّيْل فَلم يقدر عَلَيْهِ فَلَمَّا
1 / 350