وبيع النجش بلا خيار (١).
والتحقيق: أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا بل لحق الإنسان، بحيث / لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش ورضي بذلك جاز.
١/٥٧
وكذلك إذا علم أن غيره ينجش، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز.
= وقول الحنابلة في الصحيح من المذهب، انظر الإنصاف ٣٥/٨، كشاف القناع ١٩/٥:
(١) وهو قول الحنفية، انظر: الاختيار ٢٧/٢، اللباب في شرح الكتاب ٢٤٧/١-٢٤٨، وقول الشافعية في الأصح، انظر روضة الطالبين ٤١٤/٣، نهاية المحتاج ٤٧٠/٣. وهو رواية عن أحمد: انظر الفروع ٩٦/٤، الإنصاف ٣٩٥/٤.
والمشهور عند المالكية والحنابلة أن للمشتري الخيار، انظر بداية المجتهد ١٣٩/٢، مراجع الحنابلة المتقدمة.