37

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Investigator

د. محمد إبراهيم البنا

Publisher

المكتبة الفيصلية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٥

Publisher Location

مكة المكرمة

قَالَه عِنْد ذكر الْوَلَد فَإِن قيل فَإِن الْأُخوة للْأُم لَهُم الثُّلُث وَلم يقل فِي مسألتهم ﴿مِمَّا ترك﴾ قالجواب أَن قَوْله ﴿يُورث كَلَالَة﴾ يَقْتَضِي الْعُمُوم فِي جَمِيع المَال لما قدمنَا فِي معنى ورث وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يحْتَج إِلَى إعاده لفظ آخر للْعُمُوم فَإِن الْأَخ للْأُم من جملَة الْكَلَالَة وَقد قَالَ ﴿يُورث كَلَالَة﴾ أَي يحاط بِجَمِيعِ مَاله فلإخوته لأمه الثُّلُث وَلَا يحْتَاج إِلَى أَن يُقَال مِمَّا ترك لتقدم الْعُمُوم فِي قَوْله ﴿يُورث﴾ وَقد بَينا شرح هَذَا فِيمَا تقدم عِنْد قَوْله ﴿وَورثه أَبَوَاهُ﴾ فافهمه وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق فصل فِي دلَالَة الْأُخوة فِي الْآيَة قَوْله ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس﴾ فَلَا تنقص الْأُم من السُّدس إِلَّا أَن تعول الْفَرِيضَة وَلَا يَقُول ابْن عَبَّاس بالعول وَهِي من مسَائِله الْخمس وَيَقُول إِن الْأُخوة هَهُنَا الثَّلَاثَة فَمَا فَوْقهم وَلَيْسَ

1 / 62