36Al-Farāʾiḍ wa-sharḥ āyāt al-waṣiyyaالفرائض وشرح آيات الوصيةAbūʾl-Qāsim al-Suhaylī - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHEditorد. محمد إبراهيم البناPublisherالمكتبة الفيصليةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٥Publisher Locationمكة المكرمةGenresMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•RegionsMorocco•Empires & ErasAlmoravids or al-Murābiṭūn (NW Africa, Spain), 454-541 / 1062-1147يكون فَوْقهَا عقلا وَشرعا ثمَّ يكون تحتهَا فِي الْمِيرَاث وَلم يكن أَيْضا ليعال لَهَا مَعَه فَيدْخل عَلَيْهِ النَّقْص فِي حَظه وَهُوَ قيمها والمنفق عَلَيْهَا وإليها يؤول نفع حَظه من الْمِيرَاثفَإِن قيل قد عيل لَهَا مَعَه فِي مَسْأَلَة الْوَلَد إِذا اجْتمع أَبَوَانِ وبنتان وَزوجقلت إِن الله تَعَالَى قَالَ هُنَاكَ ﴿لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس مِمَّا ترك﴾ وَلم يقل هُنَا مِمَّا ترك وَقد بَينا هُنَاكَ الْحِكْمَة الَّتِي أوجبت الْمُسَاوَاة لَهَا مَعَ الْأَبفَإِن قيل فقد قَالَ ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس﴾ وَلم يقل مِمَّا ترك وَهِي يعال لَهَا مَعَ الْأُخْتَيْنِ وَالزَّوْجقُلْنَا قد قَالَ ﴿مِمَّا ترك﴾ فِي سدسه مَعَ الابْن وَالْأَب وَالِابْن أَحَق بِالْمِيرَاثِ من الْأَخ فَكيف يكون لَهَا السُّدس من كل مَا ترك مَعَ الابْن الَّذِي هُوَ أَحَق وَلَا يكون ذَلِك لَهَا مَعَ الْأَخ فَلذَلِك اسْتغنى الْكَلَام عَن أَن يَقُول فِيهِ ﴿مِمَّا ترك﴾ أَعنِي عِنْد ذكر الْأُخوة اكْتِفَاء بِمَا1 / 61CopyShareAsk AI