224

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

المجسلة. ( المادة1) بم ان " الضزورات تبيج المحظورات .

و بعناها قيلن في الامثالهنالشرغية . اللاتينية : 0" الضرورة لا: قانون 2/1 ها::1 : . وزان الامثلة على تطبيق هذه القاعدة عذيدة . منها الاعذار التي اصفر السن والجنون والمرض والاكراه سقط التكاليف الشرعية ، كص : وقب: درسب: الفقهاء المسلمون هذه الاعنباربصورة والنبسيان بوالجهلن شك خانصة في :كتب اصول الفقه . وبحن سنوضخ بعض اجكامهافي بابب. افلية التغاقد ، من كتابنا " النظرية: العامة للموجبات والعقود في الشريغة الاسلامية .

: . ومنها التيسيز للعسر و " عموم. البلوي " : مثاله اذا تحقق عسر المديون عن اداء دينه جاز تقسيط الدفع عليه ، عجلا . بالآية الكويمة " وان كان ذو تعسرة فنظرة الى ميشرة" f . وهذ التقسبيط :والامهال اسماه قانون الموجبات اللبناني "الاجل الممنوح"3 وكذلك في المجلة ، لو استأجر آحد زورقأ على مدة معينة وانقضت المدة والزورقفي وسط البحر: ، فالاجارة تمتد بسبب الضرورة حتى الوصول الى الساحل ، ولا يجبر المستأجر على تسليم الزورق قبل ذلك لملدة:480.) .

: ومنها ايضا تجويز بعض المعاملات والمسائل بسبب احتياج الناس

ن (1) 37 1100 (2) سورة البقرة (2) 280 . وفعل "كان هنا جاء تاما ، بمعنى وقعوحدث .

وقيل جاء ناقصا على جذف الخبر ، وتقديره " وان كان ذو عسرة، غزيما لكم* .

ظر تفسير الفخر الرازي ، ج2 ص 360 . .

(3) في المادة 115 منه" نقلا عن التعبير الفرنسي * 466.ح aل 2616

Page 247