Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
المجسلة. ( المادة1) بم ان " الضزورات تبيج المحظورات .
و بعناها قيلن في الامثالهنالشرغية . اللاتينية : 0" الضرورة لا: قانون 2/1 ها::1 : . وزان الامثلة على تطبيق هذه القاعدة عذيدة . منها الاعذار التي اصفر السن والجنون والمرض والاكراه سقط التكاليف الشرعية ، كص : وقب: درسب: الفقهاء المسلمون هذه الاعنباربصورة والنبسيان بوالجهلن شك خانصة في :كتب اصول الفقه . وبحن سنوضخ بعض اجكامهافي بابب. افلية التغاقد ، من كتابنا " النظرية: العامة للموجبات والعقود في الشريغة الاسلامية .
: . ومنها التيسيز للعسر و " عموم. البلوي " : مثاله اذا تحقق عسر المديون عن اداء دينه جاز تقسيط الدفع عليه ، عجلا . بالآية الكويمة " وان كان ذو تعسرة فنظرة الى ميشرة" f . وهذ التقسبيط :والامهال اسماه قانون الموجبات اللبناني "الاجل الممنوح"3 وكذلك في المجلة ، لو استأجر آحد زورقأ على مدة معينة وانقضت المدة والزورقفي وسط البحر: ، فالاجارة تمتد بسبب الضرورة حتى الوصول الى الساحل ، ولا يجبر المستأجر على تسليم الزورق قبل ذلك لملدة:480.) .
: ومنها ايضا تجويز بعض المعاملات والمسائل بسبب احتياج الناس
ن (1) 37 1100 (2) سورة البقرة (2) 280 . وفعل "كان هنا جاء تاما ، بمعنى وقعوحدث .
وقيل جاء ناقصا على جذف الخبر ، وتقديره " وان كان ذو عسرة، غزيما لكم* .
ظر تفسير الفخر الرازي ، ج2 ص 360 . .
(3) في المادة 115 منه" نقلا عن التعبير الفرنسي * 466.ح aل 2616
Page 247