Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
-248 ليهايفي جياتهم الاقتصادية : مثاله يما نقلته: المجلة عنن الاشناه والنظائر1::"الحاجة تنول منزلة الضزورة ، عامة كانت او خاصة.
ن هذا القبيل تجويز البيخ بالوفاء نخيث انه لمنا كثرت الديون على اهل بخارى ، مسست الحاجة الن ذلك ، فصاز مرغيا":(المادة همم ، نوقد رآينا ان الحانخجة هنا جوزت البينع بالوفاء للفرار مه، : فاعدة تحسم الزيا:
: تقبرات الفاعية نعم ان الضرورات تبيح المحظورات ، ولكن هذه القاعدة يست مطلقة ، بل لها تقييدات عديدة .فالاناحة مقسدة بالنص او بالقيز ، اوز بالزمن . وهانتحن نستعرض هذه التقييدات، مع الوذاذ الكلية التي ذكرت بشلنها ، ومع الامثلة التي نراها لازمة لايضاحها:: اولا - التقييد بالنص .
تقال ابن نتجيم : "المشقة والخرج انما يعتبر في موضع لا نص فيه:4 2. .. وهو مذهب ابي حنيفة ومحمد بن الحسن . وقد مت معن بان خلاف ابي يوسف وغيره في ذلك3 .
يانيا التقييد بالقدو: -نصت المجلة على ان " الضرورات تقدر بقدرها" ( المادة 22)
(1) للسيوطي (ص 62) ، ولابن نجيم (ص 36) .
1(4) رالاشباه والنظائز:"ص....
(3) في فصل تغير الاحكام والنصوص .
Page 248