Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
وجيلة اخرعه : هي ان يهب زيد الدار للمشتري الاجني ويعوضه المشتري عن ذلك مبلغا من المال . وبهذا لا يكون لعمرو في الدار شفعة1 ، لانه لا شفعة في عقد الهبة .
ثالثا - لا يجوز اخذ عوض عن القرض ، بسبب تحريم الربا فالحيلة في التوصل الى دفع العوض عن القرض هي ان يبيع المدين منه الدائن سلعة باقل من قيمتها ، او ان يشتري منه سلعة با كت من قيمتها ، او ان يهديه هدية 2 بما يوازي العوض .
فمثل هذه الامثلة وما اليها اجازها الفقهاء الحنفية وبعض الفقهاء الشافعية . فمن كتب الاولين كتاب المخارج في الحيل ، المنسوب الى الامام محمد بن الحسن صاحب ابي حتيفة 3 . ولكن قبول نسبة الكتاب اليه يستدعي بعض التردد والتحفظ، لانه روي عن هد الامام انه كان يكره الحيل الموصلة الى ابطال الحق4 : سك شم نجد مما كتب في الموضوع عند الحنفية : كتاب الحيل لاحمد ابي بكر الخصاف ، والفصول المختلفة التي عقدت عن مسالة الحيل في كتب الفقه إلحنفي : اما كتاب ابي حنيفة الذي ذكره الخطيب
(1) ذكره البخاري مثلا عن حيل بعض الناس ويقصد جم الحنفية. انظر شرح الميني ، ج 24 ص 123.
(4) المغني (ج * ص 139) ، وفتاوى النووي المسماة بالمسائل المنثورة ر دمسق ، ، ص54).
(3) ان هذا الكتاب مخطوط في مكتبة القاهرة* وقد نشره الاستاذ يوسف صت سنهم1 ) شرح العيني على البخاري (رج24 ص 109) ، والميزان للشعراني ر23 ص6-8
Page 195