174

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

الفقهاء الحنفية وبعض الفقباء الشافعية في قبول الحيل الشرعية بالمعنى الثاني الذي ذكرنا ، وذكروا امثلة منها في معظم ابواب الفقه .. ونحن نكتفي ههنا ببعض هذه الامثلة : اولا - معلوم ان لا وصية لوارث في الشرع الاسلامي ، ال باجازة الورية. بناء على هذه القاعدة لم يجوز المذهب الحنفي اقرار المورث لوارثه بدين في مرض الموت الا باجازة باقي الورثة ، لان هذا يحمل على عحمل الوضية . فالحيلة في ذلك1 هي ان يقر الميض بالدين لرجل اجنبي يتق به ، وهذا بدوره يقبض قيمة الدين من التركة ويدفعها الى الوارث .

ثانيا - ان الشفعة جائزة في المذهب الحنفي للشريك في الملك المبيع ، وللخليط في حقوق المبيع ، وللجار . ولكن الفقهاء استنبطوا حيلا مختلفة للتخلص من حق الشفعة ، وقد ذكر اخصاف منها امثلة عديدة .

منها انه لو كان زيد يملك دارا بجوار دار عمرو ، ثم اراد زيد بيع داره من اجنبي ، كان لعمرو حق تملكها بالشفعة بسبب الجوار ، شرط دفعه الثمن الذي اداه المشتري الاجني . فمن حيل خليص الدار من الشفعة ان يقر زيد للاجنبي بان الدار له ويشهد على ذلك شهودا ، ثم يعطي المقر له الثمن لزيد على سبيل الهبة2 .

فهذا العمل باطنه بيع وظاهره اقرار بالملك مع الهبة . وقد استعمل حيلة للتوصل الى هضم حق صاحب الشفعة .

(9) كما قال الخصاف ، في كتاب الحيل ، القاهرة ، ، ص40.

(2) المصدر نفسه، صمه .

Page 194