Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
او لستصحاب الماضي بالحال.
ومعناه ان ماثبت وجوده او عدمه في الماضي يحكم ببقائه على تلك الحال ، الى ان يثبت تغييره . وهذا يستند الى القاعدة الكلمية الواردة في الاشباه1 ، وفي المادة الخامسة من المجلة ، وهي ان " الاصل بقاء ما كان على ما كان " . وبعبارة اخرى ، كما جاء في المجامع وفي المادة العاشرة من المجلة ايضا ، ان " ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ، مالم يوجد دليل على خلافه . فاذا ثبت في زمان ملك شيء لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله "3 .
وفي تعليل هذا النوع من الاستصحاب خلاف بين المذهبين الشافعي والحنفي. ففي الاول ، يعتبر عدم اثبات التغيير دليل على دوام الحال السابق . اما في المذهب الحنفي ، فعدم اثبات التغيير ليس دليلا على بقاء الحال السابق ، بل هو سبب نفي ادعاء التغيير4 . وان الفرق بين المذهبين كما ترى هو نظري بلان النتيجة فيهما واحدة.
خامسا - الاستصحاب المقلوب ، او استصجاب الحال في الماضي.
ومعناه ان ما ثبت وجوده او عدمه في الوقت الحاضر يحك باعتباره كذلك في الماضي حتى يقوم الدليل على العكس. مثاله اذا وقع البحث عند الفقهاء في نوع من التعامل او في نوع من
(1) السيوطي (ص 32) ، ولابن جيم (ص23) .
(2) المجامع وشرحه المنافع، ص330.
(37) انظر ايضا المادة 1683 من المجلة .
) انظر اعلام الموقمين في الموضع المذكور ، وشرح المجامع (ص 311)
Page 150