Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
عقلي يرجع اليه عند عدم الدليل الآخر . ومعنى الاستصحاب لغة الاستدامة ، واصطلاحا استلزام بقاء ما تحقق وجوده او عدمه في حال من الاحموال على ماكان عليه ، بسبب عدم ثبوت تغييره م ودقد قال بذلك بصورة خاصة معظم اتباع الشافعيواحمد ين حنبل واهل الشيعة الامامية1 . ونحن نوضح هذا النوع من الاستدلال بعض الامثلة : اولا - استصحاب البراءة الاصلية .
ومعناه ان العقل يدل على ان الاصل في الواجبات العدم ال اذا ورد الدليل على عكسه . ومن ثم ، جاء في القاعدة الكلية الواردة في كتاب الاشباه والنظائر ، والمنقولة في المادة الثامنة من المجلة، ان " الاصل براءة الذمة . فعليه ، لا يعتبر الانسان جبرا على اداء شيء الا لسبب مستند الى دليل شرعي .
ثانيا- استصحاب العموم الى ان يرد التخصيص .
ومعنى ذلك ان النض العام يوجب الحكم فيما يتناوله على وجه الشمول ، حتى يرد نص آخر يقصره على بعض افراده بطريق التخصيص . فالحكم العام لا يحتمل الاستثناء الا بدليل خاص .
ثالثا استصحاب النص الى ان يرد النسخ.
وتفسير ذلك انه ينبغي مداومة اعتبار النص ، حتى ينسخ بنص او بدليل آخر .
رابعا - استصحاب الوصف الثابت شرعا حتى يثبت خلافه
(9) كتاب عناوين الاصول المذكور ، ج 2 ص 48 وما بعدها..
(4) كتاب الاشباه للسيوطي (ص 39) ، ولابن نجيم (صب 23)...
Page 149