المبحث الثاني: أمثلة إتلاف النفس أو إفساد العبادة لأمر يعود إلي غير المتلف:
وفيه فرعان:
١ - أمثلة إتلاف النفس.
٢ - أمثلة إفساد العبادة.
الفرع الأول: أمثلة إتلاف النفس
من أمثلة ذلك:
١ - من قتل صائلًا على غيره لم يندفع إلا بالقتل فعليه الضمان.
٢ - من قتل صائلًا على عرض غيره لم يندفع إلا بالقتل فعليه الضمان.
الفرع الثاني: أمثلة إفساد العبادة:
من أمثلة ذلك:
١ - إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام.
٢ - من أفطر لإنقاذ غريق فعليه القضاء والإطعام.
الموضع الثالث: الضمان:
وفيه مبحثان:
١ - الضمان في حال الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف.
٢ - الضمان في حال الإتلاف لأمر يعود إلى غير المتلف.
المبحث الأول: الضمان حال الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف:
إذا كان الإتلاف أو الإفساد لأمر يعود إلى المتلف فلا ضمان.
المبحث الثاني: الضمان حال الإتلاف لأمر لا يعود إلي المتلف:
إذا كان الإتلاف أو الإفساد لأمر لا يعود إلى المتلف وجب الضمان.
وفي بعض صور المسألة خلاف.