٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - نفوذ التصرف.
الموضع الأول: توضيح القاعدة:
المراد بهذه القاعدة: من تصرف في شيء وهو يظن أنه لا يملك التصرف فيه، ثم تبين بعد التصرف أن ما تصرف فيه كان وقت التصرف فيه يملك التصرف فيه.
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من باع ملك غيره، ثم تبين بعد عقد البيع أن ما باعه كان قد وهب له قبل أن يبيعه.
٢ - من باع ملك مورثه يظنه حيًّا ثم تبين أنه قد مات قبل عقد البيع وأنه قد ورث ما باعه قبل بيعه.
٣ - من واجه زوجته بالطلاق، يظنها أجنبية.
الموضع الثالث: نفوذ التصرف:
اختلف في نفوذ هذا التصرف على قولين:
القول الأول: أنه ينفذ (١) بناء على أن العبرة بالواقع ونفس الأمر، لا بما في اعتقاد المكلف، والواقع أن ما تصرف فيه يملك التصرف فيه، فينفذ.
القول الثاني: أنه لا ينفذ (٢) عملًا بالنية؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٣).
* * *