فعلى أنه وال: لا يعزل نفسه، ولا ينعزل إلا بعزل أهل الحل والعقد ممن لهم حق التولية والعزل، وعلى أنه وكيل: له أن يعزل نفسه، كالوكيل.
ولعل الأول: أظهر؛ لأن في عزل الحاكم نفسه مفاسد عظيمة يجب أن تتفادى بمنع عزله، ما دام قائمًا بحق الولاية. واللَّه أعلم.
* * *
القاعدة الثانية والستون
فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل: المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه؟
على روايتين: وسواء في ذلك الوكيل، وغيره، والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن، إذا وجد بعده نهي لما يعلماه مخرج على الوكيل.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في أربعة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - نفوذ العزل قبل العلم به.
٤ - تصرف المعزول بعد العزل.
الموضع الأولى: تحرير القاعدة:
اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين.
القاعدة الأولى: كل من ينعزل بمجرد العزل، لا يشترط علمه بالعزل (١).