161

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

القاعدة الأولى: إذا تميز المعقود عليه في عقود المعاوضات المحضة وتعين دخل في ضمان من انتقل إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة (١). القاعدة الثانية: المعقود عليه المبهم في عقود المعاوضات المحضة لا يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه إلا بقبضه (٢). القاعدة الثالثة: المملوك بعقد لا معاوضة فيه يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه من غير قبض (٣). القاعدة الرابعة: التملك القهري بغير معاوضة ينتقل الضمان إلى من انتقل الملك إليه من غير قبض (٤). القاعدة الخامسة: المباحات المشاعة، كالحطب، والكلأ، والماء، تملك بالحيازة (٥). القاعدة السادسة: الدين الذي في الذمة لا يتعين ولا يملك إلا بالقبض (٦). وقيل: بالإذن بالقبض (٧). القاعدة السابعة: من أدخل معه شريكًا فيما يملكه من المباحات انطبق عليه حكم الشركة (٨). القاعدة الثامنة: من وكل في حيازة شيء من المباحات، انطبق عليه حكم الوكالة (٩).

(١) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ٢٣ و١٨٥). (٢) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ١٩٧). (٣) القواعد (١/ ٣٧٠) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٣٣١). (٤) القواعد (١/ ٣٧٢) والمغني (١٤/ ٢١٥). (٥) القواعد (١/ ٣٧٤) والإنصاف (١٦/ ١٣٨ و١٤٠). (٦) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و٧٢). (٧) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و٧٢). (٨) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧٦٧). (٩) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٦١٢).

1 / 162