القاعدة الثالثة: الإذن العرفي كالإذن الفعلي (١).
القاعدة الرابعة: استدامة القبض كابتداء القبض (٢).
القاعدة الخامسة: الإذن ينافي الضمان (٣).
القاعدة السادسة: الامتناع من التسليم بحق لا يرتب الضمان (٤).
القاعدة السابعة: بذل التسليم للمعين مع التمكن منه بمنزلة التسليم له (٥).
القاعدة الثامنة: بذل تسليم المبهم قبل فرزه وتعيينه لا ينفي الضمان (٦).
القاعدة التاسعة: القبض لمصلحة القابض يوجب الضمان (٧).
القاعدة العاشرة: القبض لمصلحة المالك لا يرتب الضمان (٨).
القاعدة الحادية عشرة: القبض لمصلحة العاقدين على وجه التمليك يوجب الضمان (٩).
القاعدة الثانية عشرة: القبض لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك لا يوجب الضمان (١٠).