Durr Naqi
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Investigator
د رضوان مختار بن غربية
Publisher
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Publisher Location
جدة - السعودية
Genres
Your recent searches will show up here
Durr Naqi
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Investigator
د رضوان مختار بن غربية
Publisher
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Publisher Location
جدة - السعودية
Genres
(١) قال في المغني: ١/ ١٤٠: "الاستطابة: هي الاستنجاء بالماء، أو بالأحْجَار". (٢) حيث إن المُسْتَنْجِي يُطَيِّبُ نفْسَهُ مِمَّا عليه من الخُبْث بالاسْتِنْجَاء، قاله ابن فارس في: (الحلية: ص ٥٣). (٣) انظر معنى: "الحديث" في ص: ٧٨. (٤) وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في الوضوء: ١/ ٢٣٤ باب لا تقبل صلاة بغير طهور، حديث (١٣٥)، وأحمد في المسند: ٢/ ٣٠٨. عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة مَنْ أحْدَث حتى يتوضأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاءٌ أو ضُرَاطٌ. (٥) لقد عزا كل من ابن قدامة في "المغني: ١/ ١٤٠ "، وصاحب "منار السبيل: ص ١٨" الحديث إلى الطبراني في الصغير وهو وهم منهما، صرح بذلك الألباني في "إِرواء الغليل: ١/ ٨٦ " فالحديث أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، وابن عدي في "الكامل": =
2 / 87