هب أنا سلمنا فسق النافي ونحوه، فمنع الصلاة خلفه مما لا يصح فيه التقليد والتلقين، إذ هذا من العملي المترتب على علمي، فكيف يحسن تقرير من لا يعرف القواعد على هذه القضية؟ بل الأمر بها والحث عليها، حتى أن كثيرا من المتدينين رفضوا لذلك صلاة الجماعة وأهملوها بالكلية، وعدوها من الأمور الخطيرة الردية مع عظم موقعها في الدين، وكثرة ما ورد فيها من لدن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك عدها بعض العلماء من فروض الأعيان، وبعضهم من فروض الكفايات، وكفى في الحث عليها والزجر عن تركها بما أخرجه أهل الكتب الستة عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» (1).
وصرح أبو داود والنسائي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص فيها لابن أم مكتوم(2)، وقد شكى عليه أن قائده لا يلائمه وكثرة سباع المدينة وهوامها.
وخرج مسلم والنسائي أيضا عدم ترخيصه فيها لأعمى(3) شكى عليه أنه لا يجد قائدا، وغير ذلك ممالا يمكن استقصاؤه وهو لا يعزب عن الخواطر الكريمة.
Page 240