[مبحث في حكم الصلاة خلف المخالف في الإمامة وخلف نافيها]
نعم؛ وأما منع الصلاة خلف من خالف المؤتم في العقيدة في الإمام من نفي، أو إثبات، أو توقف، بحيث أن المثبت لا تجزيه صلاته خلف النافي والعكس، وكذلك المتوقف، على ما ظهر واشتهر في هذا الزمان، وانتشرت به الفتوى في جميع البلدان، فقد خفي علي وجهه، فإن الذي تمتنع الصلاة خلفه على المذهب هو الفاسق ومن في حكمه، وهو المصر على معصية لا يفعلها في الأغلب إلا الفسقة، وإن لم يعلم كونها فسقا نحو كشف العورة بين الناس، والتطفيف، والشتم الفاحش غير القذف.
واحترزوا بقولهم: في الأغلب، عما يرتكبه الفسقة وبعض المؤمنين في العادة، كالغيبة والكذب ونحوهما، وإن ورد فيهما من الزجر والتهديد والوعيد الشديد لما ورد لما كانا مما لا يختص الفسقة بارتكابه وتعاطيه، ولا يقطع بكبرها، وما نحن بصدده ليس في شيء من القبيلين والنوعين هذين، وقد تقدم كلام المؤيد بالله وما قضى به من صحة شهادة النافي مع كون الشهادة أعلى رتبة من الإمامة في الصلاة، ولهذا لا يكفي فيها ظاهر العدالة ولا ظهور التوبة إلا بعد تقدم الخبر، مدة مديدة، بخلاف إمامة الصلاة.
Page 239