Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Al-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
الكلام على النية في الوضوء وما يعتبر فيها، وعَلَّلَ عدمَ صحة هذا الوضوء عند انكشاف الحال على الأصح بقوله: ((لأنه توضأ متردّداً في النية؛ إذ ليس جازماً بالحدث، والتردّد في النية مانع من الصحة في غير الضرورة)).
ثم قال: ((بخلاف ما لو كان محدثاً فشك: هل توضأ أم لا؟ فتوضأ شاكّاً، ثُمَّ بان أنه كان محدثاً، فإنه يصح وضوؤه بلا خلاف؛ لأنّ الأصل بقاء الحدثِ، والطهارةُ واقعةٌ بسبب الحدث وقد صادفته.
قال البغويّ في هذه الصورة: فلو توضأ ونوى: إنْ كان مُحْدِثاً فهو عن فرض طهارته، وإلا فهو تجديد، صح وضوؤه عن الفرض، حتى لو زال شكه وتيقن الحدث، لا تجب إعادة الوضوء)). انتهى، والله تعالى أعلم.
فلو نوى حالة استمرار الحدث أو مع القطرة الأخيرة منه، لم تصح طهارته، والله تعالى أعلم.
لأنّ طروء كل منهما على الطهارة مبطل لها، فلا تصح معه إلا في وضوء أغسال الحج، وكذا نَفْسُ أغساله، فيجوز لها، بل يستحب؛ كغسل الإِحرام والوقوف ورمي الجمار مثلاً؛ فإنها تستحب للذَّكر والأنثى وإن كانت حائضاً أو نفساء.
فلو وَجد من شُرع له شيء من هذه الأغسال ماءً لا يكفيه، توضأ به، كما حكاه الرافعي عن ((التهذيب)) وأقرّه.
68