Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Al-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
قال النوويّ: إن أراد أنه يتوضأ به ثم يتيمم، فحسن، وإن أراد الاقتصار على الوضوء فليس بجيد؛ لأنّ المطلوب الغسل، والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء.
وقال في ((المهمات)): ((نص الشافعيّ رضي الله تعالى عنه يقتضي الاقتصار على الوضوء حينئذٍ، على خلاف ما بحثه النوويّ حيث قال: فإن لم يجد ماء بحال تيمم، فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء، حكاه المَحامِلِيّ والرویاني». انتهى.
(قلت): قد يقال: لا تعرّض في هذا النص لكونه لا يضم التيمم إلى الوضوء تحصيلاً للكمال فيما يقوم مقام الغسل؛ لاقتصاره على ما إذا لم يجد ماء بحال، فليتأمّل.
وللإِمام نظر في نية الحائض والنفساء لهذه الطهارة، قال الرافعيّ: والظاهر أنهما تنويان؛ لأنهما تقيمان مسنونين(١). انتهى.
ونقله في ((شرح المهذب)) عن الأصحاب.
(قلت): ومقتضى كلامهم: استحباب هذه الطهارة لمن أراد الوليُّ الإِحرامَ عنه من مجنون وصبيّ غير مميز. قال في ((المهمات)): وهو صحيح. انتهى.
(قلت): وتكون النية معتبرة من الوليّ، والله تعالى أعلم.
وهذا الشرط خاص بالنساء، كما أنّ بقية الشروط الآتية خاصة بوضوء الضرورة، والله تعالى أعلم.
(١) في الأصل: ((مسنونان))، وهو خطأ ظاهر، وهو في المطبوعة على الصواب.
69