Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Al-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
المتوضىء كالأبدان المختلفة، حتى إنه لو نوى ثم انغمس في ماء قليل، لم يرتفع الحدث عن غير وجهه.
وقد أطلق النووي في ((المنهاج))(1) وغيره الاكتفاء بالغسلة الواحدة للحدث والنجس من غير تقييد بالحكمي، وصوّر ذلك في ((شرح المهذب))(٢) بما إذا كانت النجاسة حكمية كما سبق، وصوّره السبكيّ بما إذا لم تَحُلِ النجاسةُ بين الماء والعضو ويكون الماء كثيراً أو قليلاً ولكنه يزيلها بمجرّد الملاقاة، فإن انتفى شرط منها لم تكف الغسلة الواحدة قطعاً.
وفي ((الخادم)) أنّ للمسألة شروطاً:
أن لا يتغير الماء ويطهر المحل.
وأن لا تحول النجاسة بين الماء والعضو ويكون الماء كثيراً أو قليلاً بحيث يزيلها بملاقاته إياها، فإن انتفى ذلك لم يكف قطعاً؛ لأنّ الماء لا يصل إلى العضو إلا مستعملاً أو نجساً، ولهذا صوّرها في موضع من ((شرح المهذب)) بالنجاسة الحكمية. انتهى.
(قلت): أمّا اعتبار إزالة الماء للنجاسة، فلا بدّ منه، وإزالتها ترفع حيلولة العَيْنِيّةِ بين الماء والعضو، فيتجه أن يقال: ما في ((شرح المهذب)) من تصوير المسألة بالنجاسة الحكمية، جرى فيه على الغالب، وإلا فلو أزالت الغسلة الواحدة العين بحيث يحكم بطهارة المحل - كأن زالت الأوصاف ولم يبق في المنفصل من الغُسالة تغير - كفت لهما؛ لأنّ واجبهما غسل
(١) (٧٥/١) - مع ((مغني المحتاج)).
(٢) (٣٧٧/١).
65