Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Al-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
المحل، وقد حصل كما سبقت الإشارة إلى هذا التعليل في كلام شرح المهذب، والله تعالى أعلم.
قاله في الخادم.
قال: فلو شك: هل أحدث أم لا؟ فتوضأ، ثم بان أنه كان محدثاً، لم يصح وضوؤه على الأصح. انتهى.
(قلت): واستنباطه لهذا الشرط من تصحيحهم تَبَيِّنَ بطلانِ الوضوء المذكور عند انكشاف الحال، يقتضي عدم صحة الوضوء احتياطاً.
ووجّه بعدم فائدته. ونوزع بذلك في دعوى استحبابه، وقد صرّح باستحبابه النووي وغيره، وحَقَّق تبعاً لابن الصلاح صحته، وأنه يفيد رفع الحدث في نفس الأمر لو لم يحصل انكشاف الحال للضرورة، فإذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت الإِعادة بنية جازمة.
قال ابن الصلاح: وهذا كما لو نسي صلاة من الخمس، فإنه يصلي الخمس ويجزئه بنية لا يجزىء مثلها حال الانكشاف.
قال النوويّ عقب نقله: فلو انكشف له الحال فعَلم المنسية بعد فعل الخمس، فلم أرَ فيه كلاماً لأصحابنا، وإلا ظهر القطع بعدم وجوب الإِعادة؛ لأنا أوجبناها عليه وفَعَلها بنية الواجب فلا نوجبها ثانياً، بخلاف الوضوء احتياطاً، فإنه تبرّع به فلا يسقط به الفرض عند الانكشاف. انتهى.
ونازع: بعضهم في توجيه صحة الوضوء احتياطاً بما ذكر من الضرورة
66