Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Nūr al-Dīn Abūʾl-Ḥasan al-maʿrūf biʾl-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
[و](١) إذا جرى الماء على موضع آخر، لا يحسب عن الطهارة؛ لأنه مستعمل، ذكره القاضي حسين)). انتهى.
والمراد بقوله: ((ولو كان على يده عجين)) إلخ: أنّ العجين أو الطين مما يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجزئه الغسل عن الحدث، أو يُفرض فيما إذا كان العجين ونحوه يمكن إزالته بالغسلة الواحدة ولكنه نوى مع نية الوضوء إزالته بتلك الغسلة.
قال في ((الخادم)): فينبني ذلك على ما إذا كان على أعضاء الطهارة نجاسة فأزالها بغسلة واحدة ناوياً رفع الحدث: هل يجزئه عنهما، أو تكون تلك الغسلة مصروفة لإِزالة النجاسة؟ أي فتنصرف الغسلة هنا لإِزالة العجين لتوقف الغَسل عن الوضوء عليه كالنجاسة على الوجه الثاني.
(قلت): إذا فرضنا أنّ نية الوضوء غير عازبة مع نية الإِزالة.
ومعنى قوله: ((وإذا جرى الماء إلى موضع آخر)) [إلخ: إنه إذا جرى الماء الذي غسل به النجاسة إلى موضع](٢) آخر من البدن ليس عليه حائل، لا يحسب عن الطهارة؛ لأنه صار مستعملاً في غسل النجاسة.
وهذا كله على طريقة القاضي في أنّ الغسلة الواحدة لا تكفي للحدث والنجس، ولهذا نسبه للقاضي ويوضحه كلام الشاشي فإنه من موافقیه، وقد قال في ((المعتمد))(٣) - في باب الغسل -: وإن اغتسل عن الجنابة وعلى
(١) ما بين المعقوفين زيادة من ((المجموع)) والمطبوعة.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدركته من المطبوعة.
(٣) أي: الشاشي، فهو له. وقد تقدّمت ترجمة الشاشي في (ص٣٣). وكتابه ((المعتمد))، قال عنه في ((كشف الظنون)) (١٧٣٣/٢): ((هو كالشرح لـ (حلية =
62