63

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Investigator

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

بيروت

موضع من بدنه نجاسة فاستهلكها في غسله وأزالها، طَهُرَ المحل عن النجاسة.

وهل يرتفع الحدث عن ذلك المحل؟ وجهان: أصحهما: لا يرتفع؛ لأنه مستعمل في إزالة النجاسة.

قال: وهذا ينبغي أن يكون إذا بدأ بصب الماء على ذلك المحل النجس، أي فإن بدأ بصبه على الطاهر من بدنه فجرى حتى أصاب النجاسة، لم يطهر المحل عن النجاسة عنده؛ فإنه قال في باب الوضوء: لو كان جنباً وعلى موضع من بدنه نجاسة فصب الماء على رأسه وجرى على المحل النجس فأزال النجاسة، قال:

فقد قيل: يطهر؛ لأنّ الماء ما دام متردّداً على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، لكنه لا يحتسب به عن النجاسة في محل الجنابة، والأصح: أنه لا يجزئه عنها؛ لأنه صار مستعملاً في رفع الحدث، والنجاسةُ طهارة أخرى فيصير في حكم المنفصل، وطهارةُ الحدث طهارة واحدة. انتهى.

وقال المتولي - وهو من أصحاب هذه الطريقة - أوّلَ كتاب الطهارة: إذا اغتسل الجنب وعليه نجاسة فسال الماء على موضع النجاسة، حُكِم بطهارة المحل، ولكن لا بدّ من غسل ذلك الموضع كرّةً أخرى للجنابة، لأنهما فرضان مختلفان فيؤدّيان بغسلة واحدة.

وإن قلنا: إنّ المستعمل في الحدث لا تزال به نجاسة، فهل يحكم بطهارة الموضع؟ وجهان:

= العلماء) المعروف بالمستظهري)) اهـ. وكتاب ((الحلية)) هذا له هو، كما مَرَّ ذکرُه في ترجمته.

63