حكم بيع البضاعة في مكانها أكثر من مرة
السؤال
هل طريقة المداينة المتبعة هذه الأيام مباحة، خصوصًا أنه يتم الاتفاق مثلًا: العشرة بأربعة عشر أو بخمسة عشر، وكذلك كون البضاعة تباع في مكانها أكثر من مرة، فما رأي فضيلتكم؟
الجواب
هذا أيضًا من الخطأ، يعني: كون البضاعة تباع -قبل أن تنقل- مرارًا فهذا من الخطأ؛ لأنه ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقد يقال: إن في ذلك مشقة إن طلبنا منه أن ينقلها إلى دكانه، ولكن نقول: عليه أن يغير مكانها، بأن ينقلها إلى مكان آخر ولو كان قريبًا.
ثانيًا: الاتفاق على الثمن قبل أن يشتري السلعة، هذا أيضًا أرى أنه لا يجوز، نسمع أن المستدين يأتي إلى التاجر أو يأتي إلى من عنده نقود ويقول: أريد مالًا، فيقول الدائن: كم تريد؟ فيقول: أريد عشرين ألفًا، فيتفق معه على أن يزيد في الألف أربعمائة أو خمسمائة أو ثلاثمائة، ثم يذهبون إلى أحد التجار فيقولون: أعطنا عوض عشرين ألفًا، فكونهم يتفقون على الفائدة قبل ملك السلعة هذا من الخطأ، فإنه شبيه ببيع ألف بألف وأربعمائة، ألف نقدًا بألف وأربعمائة دينًا، ولو جعلوا هذه السلعة في البيعة كحيلة، والعلة في تحريم ذلك أولًا: أن هذا من الإجحاف والإضرار، كونه يبيع ما يساوي ألفًا بألف وأربعمائة، وسبب لتراكم الديون على الضعفاء والغارمين.
ثانيًا: فيه تحديد للفائدة قبل أن تملك السلعة، أما لو اشترى السلعة مثلًا، أو قال لصاحب المتجر: أريد أن أشتري منك مائة كيس، ثم يشتريها ويودعها عنده أو عند غيره، فإذا جاءه المستدين، أتى به إلى هذه السلعة وقال: هذه مثلًا عشرون كيسًا قيمتها ألفان، وأبيعكها بألفين وأربعمائة أو ما أشبه ذلك دينًا، اقبضها وتصرف فيها، فمثل هذا لا بأس به؛ لأنه لم يبع شيئًا إلا بعد أن ملكه، ولم يحدد الفائدة إلا وقد وقف عليها المستدين، وبهذا يتجنب المسلم إضرار إخوانه المسلمين.
5 / 37