Duroos by Sheikh Ibn Jibreen

Ibn Jibreen d. 1430 AH
129

Duroos by Sheikh Ibn Jibreen

دروس للشيخ ابن جبرين

Genres

بيع العينة وتحريمه في الشرع السؤال احتجت إلى مال، وذهبت إلى دائن فاشترى ستين كرتونًا من الصابون، فاشتريتها منه بثمن مؤجل، فقمت أنا ببيعها على صاحب المحل، والبضاعة لم تتغير من مكانها، واستلمت المال، فما حكم ذلك؟ الجواب ذكرنا أن هذا داخل في المنهي عنه، وهذه هي مسألة العينة؛ وذلك لأنه لم يبع شيئًا، وإنما أعطاك الدراهم، وكراتينه بقيت عنده، فكأنه أعطاك عشرين ألفًا وكتبها ثلاثين ألفًا مؤجلة، فهذه هي مسألة العينة، وتجري هذه عند القضاة ويكتم المتقاحنون فيها الحيل، وذلك بأن يكتب أن عنده ثلاثين ألفًا قيمة ستين كرتونًا من الصابون، كل كرتون بثمن كذا وكذا، ثم يكتب أنه استلم السلعة وتصرف فيها، مع أنه لم يستلم ولم يتصرف في السلعة التي هي كراتين الصابون، بل هي باقية في مكانها، وصاحبها هو الذي اشتراها، أعني: باعها واشتراها دون أن يحصل هناك قبض، فهذا نرى أنه ربا؛ لقوله في الحديث: (من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا) يعني: أنه باعك كراتين -مثلًا- بثلاثين ألفًا، ثم اشتراها منك بخمسة وعشرين ألفًا، وأعطاك الخمسة والعشرين ألفًا، وكتب في ذمتك ثلاثين ألفًا، فقل له: لا يحل لك إلا الخمسة والعشرون أو تقع في الربا. (فله أوكسهما) أي: الأنقص، والقصد: أنهم إذا جاءوا إلى القاضي وقد كتب أنك استلمتها وتصرفت فيها، فالقاضي يحكم بما يراه وظهر له من أنك استلمت وتصرفت.

5 / 38