276

Al-Durar al-Lawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

قلت: ويؤيده ما قاله ابن عباس (١) ﵄ في تفسير آية المداينة (٢) - وهو أنه -تعالى- لمّا حرم الربا أباح السلَم، ويؤيده -أيضًا- اتفاق الفقهاء على أن السلَم نوع من البيع، والرخصة (٣) لا تكون نوعًا من العزيمة (٤).

(١) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ حَبْر الأمة، وترجمان القرآن، وأحد الستة المكثرين من الرواية عن النبي ﷺ. دعا له النبي ﷺ بقوله: "اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل" وتوفي بالطائف سنة (٦٨ هـ).
راجع: الإصابة: ٢/ ٣٣٠، وأنساب الأشراف: ٣/ ٢٧، ونسب قريش: ص/ ٢٦، وجمهرة أنساب العرب: ص/ ١٩، والمعرفة والتاريخ: ١/ ٢٤١، والحلة السيراء: ١/ ٢٠، المطالب العالية: ٤/ ١١٤، وخلاصة تهذيب الكمال: ص / ٢٢٠.
(٢) في (أ، ب): "آية المزابنة" والصواب المثبت، وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمًّى أن الله قد أحله وأذن فيه"، ويتلو هذه الآية: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فابن عباس يرى أن آية الدين نزلت في السلَم إذا كان بكيل معلوم إلى أجل معلوم، وهو ترجمان القرآن.
راجع: جامع البيان: ٣/ ٧٧، وتفسير ابن كثير: ١/ ٣٣٥، وفتح القدير للشوكاني: ١/ ٣٠٤.
(٣) آخر الورقة (١٣/ ب من ب).
(٤) يرى العبادي أن اعتراض الشارح على مثال المصنف للرخصة بالسلم غير مسلم؛ لأن كلام ابن عباس في الرخصة بالمعني اللغوي لا الاصطلاحى، إذ هو كان قبل وجود الاصطلاح الأصولي، ولأن قول ابن عباس أباح السلَم صادق بإباحته بعد حرمته، أو على خلاف الدليل، أما البيع الذي اتفق العلماء على أن السلَم نوع منه ليس هو العزيمة، بل الأعم، وإنما العزيمة هي البيع الذي يباين السلَم ولا يتناوله، ثم نقل الإجماع على تسمية السلَم رخصة عن القرافي والأسنوى، وهما هما.
راجع: الآيات البينات: ١/ ١٨١.

1 / 291