277

Al-Durar al-Lawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

هذا، وكلام الجمهور ظاهر في أن ما عدا الرخصة من الأحكام عزيمة.
وقال بعض المتأخرين (١): لا يوصف الحكم بالعزيمة، ما لم يقع في مقابلة الرخصة، والله أعلم.
قوله: "والدليل" إلى قوله: "والحد".
أقول: الدليل -لغة-: المرشد، أي: الدليل هو الشئ الدال، وهو الذي ينصب ما فيه دلالة، وكذلك العالم بما فيه دلالة بكسر اللام، والعالم بفتحها، وهو الذي نصب للدلالة.
واصطلاحًا: ما أشار إليه بقوله: "ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (٢) كالعالم للصانع"، وأشار بلفظ الإمكان إلى أن النظر فيه بالفعل لا يشترط؛ لأن حدوث العالم دليل الصانع، نظر فيه أو لم ينظر، وقيد النظر بالصحيح إذ النظر الفاسد لا يوصل إلى مطلوب، وهذا واضح في نظر فاسد المادة والصورة، أو فاسد الصورة وحدها، فإنه لا يفيد قطعًا، وأما إذا كان فاسد المادة دون الصورة، فهو مستلزم؛ لأن الكواذب إذا صحت صورتها تستلزم المطلوب،

(١) جاء في هامش (أ، ب): "وهو العلامة التفتازاني قدس الله روحه هـ".
وراجع رأيه في التلويح على التوضيح: ٢/ ١٢٧.
(٢) راجع تعريف الدليل: المصباح المنير: ١/ ١٩٩، والحدود للباجي: ص / ٣٧، واللمع: ص / ٣، وشرح العضد على المختصر: ١/ ٣٩ - ٤٠، والتعريفات: ص / ١٠٤، وشرح الورقات للمحلي: ص/٢٥.

1 / 292