77Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةal-Shawkānī - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenresLaw### | الكتاب الخامس باب الخمسيجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه من في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآيةPage 127CopyShareAsk AI