6Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةal-Shawkānī - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenresLawالفصل الثاني تطهير النجاساتويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعموالنعل بالمسحوالاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثرPage 25CopyShareAsk AI