Your recent searches will show up here
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 / 1834الدرر البهية في المسائل الفقهية
إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه والعمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما
Page 237