145

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

جار جاره أن يغزز خشبة في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء

ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره الباب العاشر باب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه

Page 226