Your recent searches will show up here
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 / 1834الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ثم الخالة ثم الأب ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة
Page 202