129

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ثم الخالة ثم الأب ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة

Page 202