991

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

التعرض للفتنة، وقول الصادق عليه السلام: " خير مساجد نسائكم البيوت " (1).

الثاني عشر: لا يجوز الدفن في المساجد، لما فيه من شغله بما لم يوضع له. ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة (2) ان صح فهو من خصوصياتها بما تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله، وقد روى البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة، فقال: " دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد " (3).

الثالث عشر: لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد على الاطلاق، ولا عبرة باذن مسلم له، لان المانع نجاسة، للآية (4).

فان قلت: لا تلويث هنا.

قلت: معرض له غالبا، وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر. وقول النبي صلى الله عليه وآله: " من دخل المسجد فهو آمن " (5) منسوخ بالآية، وكذا ربط ثمامة في المسجد (6) ان صح.

الرابع عشر: يستحب الوقف على المساجد، بل هو من أعظم المثوبات، لتوقف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع.

وروى ابن بابويه ان الصادق عليه السلام سئل عن الوقف على المساجد، فقال: " لا يجوز، لان المجوس وقفوا على بيت النار " (7).

Page 132